نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الآتي:
مع التقيد بما يقتضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وله على الخصوص:
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس, والمعيدين والمحاضرين ,وإعارتهم, وندبهم, وترقياته-
- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام
- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها
- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية
- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية
- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.