– المسألة المشتركة و صورتها :
ماتت وتركت : زوجا – أما – عدد من الأخوة لأم – أخوة أشقاء ذكور وإناث
هذه المسألة حينما نوزعها على حسب قواعد الميراث نجد أن :
نصيب الزوج : النصف
نصيب الأم : السدس
نصيب الأخوة لأم : الثلث
نصيب الأشقاء : الباقي تعصيبا
فجريا على قواعد التوزيع أننا أعطينا أصحاب الفروض في المسألة وهم ( الزوج والأم والأخوة لأم ) نصيبهم
وذلك لأن لهم فرضا مقدرا ومعروفا ، وقد ورد الحديث النبوي الشريف يوجب ذلك حينما قال رسول r :
( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) رواه البخاري ومسلم
ثم بعد ذلك نعطي للأشقاء الباقي بالتعصيب ، فإذا جمعنا أنصبة أصحاب الفروض وهي : النصف والسدس والثلث
وجدناها تساوي واحدا صحيحا ، فبذلك استغرق اصحاب الفروض جميع التركة ، فلم يتبق للعصبة وهم الأشقاء شئ
وبالنظر إلى أصحاب الفروض الذين استغرقوا جميع التركة نجد منهم الأخوة لأم وهم يتصلون بالميت عن طريق الأم
ثم نجد أن الذين لم يتبق لهم شئ هم الأخوة الأشقاء وعندما نقارن بين الأشقاء والأخوة لأم نرى أن الأشقاء أقوى قرابة من الأخوة لأم حيث إنهم يتصلون بالميت عن طريق الأم والأب ،
ولذلك جاء الأشقاء يشتكون إلى عمر t فقالوا : هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم أليست أمنا واحدة ؟ وورد أيضا أنهم قالوا : هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فاشتهرت هذه المسألة بالمسألة الحجرية لذكر الحجر فيها والمسألة اليمية لذكر اليم وهو البحر فيها والمسألة الحمارية والمسألة العمرية لقضاء عمر t فيها والمسألة المشتركة .
فقضى عمر في المسألة بتشريك الأشقاء مع الأخوة لأم في نصيبهم وهو الثلث يقسم بينهم على قاعدة توريث الأخوة لأم وهي : أن للذكر فيها مثل الأنثى و أن ذكرهم لا يحجب أنثاهم .
وفي هذا رد على من يزعمون ظلم الاسلام للمرأة في الميراث